إعدام .نيابة عامة .نقض "ميعاده".
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام . دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟ .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة46من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57لسنة1959مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة34من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد. (142) الطعن رقم 6649 لسنة 62 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟ (3) قتل عمد.…

