نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ســـامـــح عـبــد الله عــبد الــرحيم " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة" وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســــــــــــــــامــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــروان و أحمـــــــــد محمــــــــــد سليمـــــــــــان وعمـــــــــــــــــر يــــــــــــــس سالـــــــــــــم و مــحـــســن أبــــو بــكـــر مــحــمـد " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة" بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الحمزاوي. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 17 من ذي…

