نقض" أسباب الطعن . تحديدها " " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و عـــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي أحمد سيد عبد القــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــة ومحمــــــــــــود طايـــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1444…

