هتك عرض. جريمة "أركانها". قصد جنائي
الموجز
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني للفعل أو بالغرض منه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و عـــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي أحمد سيد عبد القــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــة ومحمــــــــــــود طايـــــــــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1444…

