نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن . مناط اتصال المحكمة به . ايداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله . أساس ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابًا . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء(ج) ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليـــــــــــــس و إبراهـيـــــــــــــــــــم عـــــــــــوض لقمـــــــــــــــــــــان الأحــــــول و أحمد سيد عبد القـــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1444 هـ…

