نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وضوح وجه الطعن . شرط لقبوله .
القاعدة
لما كان الطاعنان لما يكشفا بأسباب طعنهما عن باقي أوجه دفاعهما التي التفتت المحكمة عنهما حتى يتضح مدى أهميتهما في الدعوى , فإن ما يثيراه في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي. (152) الطعن رقم 23132 لسنة 67 القضائية (1) استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن". النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب. (2) تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". قانون…

