حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة وعـــصــــام عـــبـــاس و هـــيــثــم خـــضــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه سنة…

