خبير. رأيه. تقليد أختام الحكومة.
الموجز
خبير. رأيه. تقليد أختام الحكومة. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ركن التقليد. مخالفة هذا التقدير لما رآه الخبير الفني. لا عيب.
القاعدة
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفني قد رأى غير ما رأته المحكمة
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1958 برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (64) طعن رقم 2023 سنة 27 ق خبير. رأيه. تقليد أختام الحكومة. انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ركن التقليد. مخالفة هذا التقدير لما رآه الخبير الفني. لا عيب. متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد…

