عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة .
الموجز
إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و معاقبته بالسجن المؤبد إعمالاً للمادة ١٧ من ذات القانون . صحيح . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضــــــاة / إبـراهيــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه ناصـر إبراهيـم عـوض و محمد عبد الله الجندي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الـكريم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

