إثبات " اعتراف " . حكم . " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافاً . لا يعيب الحكم . مادامت لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .
القاعدة
إن خطأ المحكمة في تسمية الإقرار اعترافا لا يقدح في سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى, وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من أبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات. (44) الطعن رقم 8506 لسنة 67 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". سجون. مواد مخدرة. تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق. مؤدى ذلك. جواز التعويل على ما يسفر عنه…

