دفوع " الدفع بشيوع التهمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع ما لا يوفره "
الموجز
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستلزم ردا خاصا . كفاية إيراد أدلة الثبوت بما يفيد إطراحه.
القاعدة
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي. (100) الطعن رقم 6845 لسنة 63 القضائية (1) دعوى جنائية "وقفها". دفوع "الدفع بالإيقاف". قانون "تفسيره". ضرب " أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بالإيقاف". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وجوب وقف الدعوى الجنائية.…

