شيك . تعدد الجرائم .
الموجز
شيك .إصدار المتهم عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وجعل إستحقاق كل منها في تاريخ معيّن .وجوب إعمال نص م 32 ع.
القاعدة
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وأنه جعل استحقاق كل منها في تاريخ معين، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (149) طعن رقم 34 سنة 28 ق (أ) شيك. متى يتحقق الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد. (ب) تعدد الجرائم. شيك. إصدار المتهم عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وجعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين. وجوب إعمال نص م 32 ع. 1- متى كانت المحكمة قد استظهرت أن…

