إختلاس - اختلاس اشياء محجوزة
القاعدة
أدانت المحكمة متهماً في جريمة تبديد أشياء محجوزة، وعاقبته عليها تطبيقاً للمادتين 296، 297 من قانون العقوبات، وقد حجزت تلك الأشياء بمكان، وتحدد في محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومي. ولم تبين المحكمة في هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء المحجوزة لم توجد بالسوق، أم لأنها لم توجد بالمحل الذي حجزت فيه، وإذا كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذي يلزم المتهم قانوناً بنقلها إليه. وقد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم في ذكر هذه البيانات يعيبه عيباً جوهرياً يوجب نقضه.

