نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمــة وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل ، أحمــــــد محمود شلتوت أحمد عبد الوكيل الشربيني و خالد فتــــــــــــــــــــــــــح الله نواب رئيس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صبري . وأمين السر السيد / محمد فوزي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد…

