اتفاق . سبق إصرار . قتل عمد . فاعل أصلي .
الموجز
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟
إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليهما . كفايته لمؤاخذتهم كفاعلين أصليين فيها . بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهم ومساهمته في النتيجة .
ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطـــــف عبد السميع نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / د / أحمـــــد عثمــــــان و وائــــــــــل الشيمـــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة ويوســـــف عبد الفتـــاح و محمـــــــــد الوكيـــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 30 من شوال…

