إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير حجية الاعتراف وقيمته على المعترف . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . دون بيان العلة .
القاعدة
لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف, فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وجاب الله محمد جاب نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعاصم الغايش. (148) الطعن رقم 18833 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها…

