إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقديتها .
إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها له .
القاعدة
لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته في الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها , ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله التعرض لتقرير اللجنة المشكلة لاستظهار مدى إخلال المتهم بواجبات وظيفته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وجاب الله محمد جاب نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعاصم الغايش. (148) الطعن رقم 18833 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة معاشرتها…

