شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٤۸۷۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي خلاف الثابت بالأوراق . غير مقبول . مثال.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــــادل الكنـــــــاني         " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / ســـــــــــامح صبـــــــــــري          " نائب رئيس المحكمـــة "

                                   محمد سعيد البنــــــــــا           صالـــح محمد حجـــــاب

                                           محمـــــــــد رجب عطوان           

                                                                                                    

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء محمد .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 19 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14878 لسنــة 91 القضائيــة .

المرفــوع مــن

........................                                                 " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم فـي قـضـية الجنايــة رقـم ......  لسـنة ......  قسم شرطة أول ......  (المقيدة بالجدول الكلى برقم ......  لسنة  ......  كلي ......  ) بأنـهم في غضون عام 2016ــــ بدائرة قسم شرطة ......  ــــ محافظة ......  :ــــــ 

1 – ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو المحضر الرقيم ......  لسنة ......  ......  قسم اول بان اصطنع مع آخر سبق الحكم عليه نزاعاً بينهما بشأن حيازة عين النزاع ودفعاه للمتهم الأول السابق الحكم عليه والذي اثبت على خلاف الحقيقة حال كونه المختص بإجراء المعاينات لعين النزاع حدود تلك العين واثبت المتهمين من الرابع وحتى السابع السابق الحكم عليهم كجيرة عين النزاع وسؤالهم بأوراق ذلك المحضر المزور وتوقيعهم على تلك الاقوال والتي تفيد على خلاف الحقيقة كون المتهم هو الحائز لتلك العين واختتم المتهم الأول السابق الحكم عليه المحرر المزور بأقوال نسبها زورا ًللمدعو / ......  ......  كشيخ للناحية ومهر تلك الاقوال بتوقيع نسبه زوراً إلى سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من اجله بان قدمه للتداول في الجهات القضائية على غرار المحررات الصحيحة وصدر على اثر ذلك قرار الحيازة المؤرخ 15/ 1/ 2017 المقيدة برقم ......  لسنة ......  حيازة كلى ......  .

وأحالتـــه إلى محكمة جنايات ......  لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 3 من أغسطس سنة 2021 وعملاً بالمواد 39 / أولاً – ثانياً ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات وبعد إعمال نص المادتين 30 ، 32 من ذات القانون . بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المحرر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 ، 25 من أغسطس سنة 2021. وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن في 18 ، 29 من سبتمبر سنة 2021 موقع عليها من المحاميين / ......  ......  ، ......  ......  .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إنّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمتي الاشتراك مع موظف عام في تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة خلت من بيان كافٍ لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما ، ولم يستظهر أركان الجريمتين سيما القصد الجنائي والعلم بالتزوير وأطرح دفاعه في هذا الخصوص وبعدم وجود مصلحة له في التزوير والمؤيد بأقوال مدير مكتب المساحة من أنه هو مالك عين النزاع بما لا يفنده، ولم يبين دوره في ارتكاب الجريمتين وعناصر الاتفاق وأدلته، ولم يورد مضمون أقوال شهود الإثبات بصورة وافية ، وعول على أدلة لا تؤدي الى ما رتبه عليها إذ عول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها وحدها كدليل ادانة لجهالة مصدرها وكونها قد جاءت مجاملة للمجنى عليه ، وعلى أقوال الشهود رغم أن أيا من الشاهدين الأول والثاني لم يسند له دور في الواقعة واقتصرت أقوالهما على اتهام المتهم الأول بارتكابها ، وخلص الى ادانته على الرغم من عدم وجود دليل يقيني على الادانة ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال الشهود، وبانقطاع صلته بها ملتفتاً عن المستندات والتي تفيد ملكيته للأرض محل النزاع، وعن طلبه الاحتياطي بندب خبير في الدعوى، وأسس قضاءه على الظن والاحتمال ، ودون أن تعن المحكمة بتحقيق الدعوى بنفسها أو تعرض للدفوع التي أثارها المدافع عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه - والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محرر رسمي في حق الطاعن، وما استدل به على ركن العلم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دانه بهما، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم اطراحه دفاعه بانتفاء مصلحته في التزوير لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركنا من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة على توافره، فإن

ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطرق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة وأورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين - المقضي عليهم غيابياً - في ارتكاب جريمة التزوير، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكيفها القول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها، مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم المطعون فيه لم يستند إلى التحريات وحدها في إدانة الطاعن، وإنما استند إلى أدلة أخرى تساندت جميعها لحمل الإدانة قبل الطاعن - خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين المستندتين إليه، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود دليل يقيني على الادانة لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور العقل والمنطق أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما

لا تناقض فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات

والتي حصلها بما لا تناقض فيه ، فإن ما أثير من نعى على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقطاع الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فالمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الظن والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما في الواقعة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هى حاجه من جانبها لإجرائه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على

ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف الطاعن والدعوى ما يقتضي تعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على النحو الوارد بالمنطوق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا