دعوى جنائية . تقادم . دفوع . نقض .
الموجز
دعوى جنائية. تقادم. دفوع. نقض. الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم متعلق بالنظام العام. شرط إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين. (128) طعن رقم 105 سنة 28 ق دعوى جنائية. تقادم. دفوع. نقض. الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم متعلق بالنظام العام. شرط إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى, ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام, إلا أنه يشترط أن…

