إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــارة هشام الجنـــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشا بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني.وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17551 لسنة 92…

