تحقيق . تفتيش . ضبطية قضائية . رشوة .
الموجز
اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذى وقعت الجريمة في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان .
القاعدة
متى كانت جريمة الرشوة قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المتهم في بناء محكمة شبرا الواقع في اختصاص قسم روض الفرج، فإن رجل الضبط القضائي الذي يتبع هذا القسم يكون مختصاً بإجراء كل ما خوله إياه القانون من أعمال التحقيق - كالتفتيش - لتعقب المتهم في أي مكان في المرحلة التالية الخاصة بدفع باقي الرشوة والتي لا تعتبر واقعة مستقلة عن الأولى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (158) طعن رقم 550 سنة 28 ق تحقيق. تفتيش. ضبطية قضائية. رشوة. اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان. متى كانت جريمة الرشوة قد تمت فعلاً بدفع جزء من المبلغ المتفق عليه إلى المتهم في بناء محكمة شبرا الواقع في اختصاص قسم روض الفرج, فإن…

