نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــادة القضـــــــاة/خالــــــــــــــد الوكـيــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد طنطــــــــــــــــــــاوي محمـــــــد أبــــو السعــــود علــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1444هـ الموافق 3 من مايو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7 لسنة 92 القضائية. المرفوع من1ـــ ……………………..2ــ ……………………. (الطاعنين)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة " مطعون…

