تزوير " محررات رسمية " . حكم "تسبيبه . ما لا يعيبه " .
الموجز
ركن الضرر . في جريمة التزوير . لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم . يكفى أن يكون قيامه مستفادا من مجموع عبارات الحكم . تزوير الأوراق الرسمية . الضرر فيها مفترض . علة ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيــه و نـاصر إبراهيـم عـــوض نــــــــائبـي رئيـس الـمحكمـة محمــود عاصــــم درويش و محمـد عبـد الـحكـــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن…

