ارتباط . سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــال قــــــــــــــــــــــــــــرنى نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمـــد خير الدين و أحمـــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــزامل د. أحمد عاصـــــــــم عجيلة و أيمــــــــــــــــــــــــــن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / عبد المنعم طنطاوى . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 16 من…

