محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
الموجز
حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وقيام موجبات الرأفة دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــد هديــــــــــــــب و كمـــــــــــال عبد الــــــلاه ومحمــــــــــد الحنفــــــي و وائــــــــــــــل الشيمـــــــي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من شوال سنة 1444…

