عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمــــــــت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــــــــــمن العشـــــــــــــري محمـــــــد أحمد خليفـــة سامـــــــــح صبــــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــــر إمبابــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2023 م.أصدرت…

