شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "

الطعن
رقم ۲۱۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامته . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي  / عمرو فاروق الحناوي       نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــد الحنفـــــــــــي   و   وائـــــــــــل الشيمــــــــــــي

نائبي رئيس المحكمة

ويوســـــف عبد الفتاح    و   محمـــــــــد الوكيـــــــل

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد  / أحمد رمضان .    

وأمين السر السيد  / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 16 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2113 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

…………..                                         " المحكوم عليه - الطاعــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة                                         " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم .. (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .. لسنة .. ..) بأنه في غضون شهر .. .. بدائرة قسم .. - محافظة .. .

- بصفته موظف عام ومن الأمناء على الودائع " أمين عهدة التوريدات بمدرسة .. الثانوية العسكرية بنين " : اختلس المنقولات المبيَّنة مقدارًا بالأوراق والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ مقدارها ( ستمائة وعشرين جهاز إلكتروني "تابلت" ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته آنفة البيان ، وكان ذلك حيلة بنية تملكها بأن قام باختلاسها وإضاعتها على الجهة آنفة البيان ، وذلك على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها آنفة البيان بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى نائب الدولة مدنياً قبل المتهم بصفته نائباً عن وزير التربية والتعليم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 6 من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ ، عملاً بالمواد ۱۱۲/1 116 مكررا / ۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرر ، ۱۱۹ / ب ، ۱۱۹ مكرر/ 1 من قانون العقوبات ، والمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد إعمال المواد ۱۷، ۳۲ ، ٥٥ ، ٥٦ من ذات القانون ، بمعاقبة / …. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه برد مبلغ ( ٦۳۲۸۰۸ جنيها ) و بتغريمه مبلغ مماثل للمبلغ المختلس والعزل من وظيفته لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل في مصروفاتها وألزمته المصاريف الجنائية .

وبتاريخ الأول من .. سنة .. قررت المحامية / …. - بصفتها وكيل عن المحكوم عليه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وبذات التاريخ الأخير أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بالنقض موقعاً عليها من المحامية المقررة بالطعن بالنقض .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس والإضرار العمدي بمصالح جهة حكومية ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يلم بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها وأخذ بتقرير لجنة الفحص دون أن يورد مضمونه بكامل أجزائه ، مستنداً في قضائه على أدلة ظنية لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما غض الطرف عن الثابت بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن ، وأخيراً فقد استعمل الحكم المطعون فيه الرأفة مع الطاعن ونزل بالعقوبة كما أوقف العقوبة السالبة للحرية دون عقوبة العزل ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بتقرير خبراء وزارة العدل ودلالته على نفي التهمة عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم ، فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها ، كما أن شمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية أو عدم شموله لها هو - كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً - مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض والاضطراب الذي شاب الحكم ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجنايتي الاختلاس والإضرار العمدي بمصالح جهة حكومية وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة ١٧ من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والإيقاف مع الرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة ، فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها إعمالاً لما أوجبته المادة ٢٧ من القانون ذاته سالف الذكر مما كان يستوجب تصحيح الحكم بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين ، بيد أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه وحده - دون النيابة العامة - ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا