نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسباب الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائــرة الاثنين (هـ) الجنائيــة الطعن رقم 12551 لسنة 91 القضائية جلسة الاثنين الموافق 8 من مايو لسنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ ربيع لبنة " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ علي نورالدين الناطوري وأيمن الصاوي وهشام أنور وأحمد الديب " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائــــــــــــــــــــع اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم : المتهمون جميعًا: - حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. المتهمان الأول والثاني: - أحرزا سلاحًا…

