حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــــة "نــائـــب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيــمـــــــــــــن الــصـــــــــــاوي هــشـــــــــــــام أنـــــــــــــــــــور و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــر نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم مهدي. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من رجب…

