مخدرات . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــــــــن العشــــــــــري محمد أحمــــــــد خليفـــة " نائبي رئيس المحكمـــة " محمد سعيـــــــــــد البنـــــا صالــــــــــــح محمد حجاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي…

