نقض " الطعن للمرة الثانية " .
الموجز
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
القاعدة
لما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع, وذلك إعمالا لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، د. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة. (72) الطعن رقم 20332 لسنة 62 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود" "اعتراف". كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. (2) جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه. جريمة خطف الأنثى بالتحايل…

