تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ســــــــــيد حامــــــــد نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / ضياء الدين جبريل زيادة و محمـــــــــد قطــــــــــــــب وعبد القـــــــــوي حــــــفظي " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــــــود البمـــــــــبي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السيسي. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 27 من شعبان سنة…

