نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خالـــــــــــد الوكـيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/محمــــــــــد طنطـــــــــــاوي محمــــــــــــد أبو السعــــــــــــــود نائبي رئيس المحكمــــــــــــــة إســـــــلام عبد المنعـــــــم و محمـــــــــــــــــد منصــــــــــــــــــوروبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/مينا منسي.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 15 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15935 لسنة 91 القضائية. المرفوع من1ـــ ………………2ـــ …………….. (الطاعنين)ضــــــــــــــــــــــدالنيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون ضدها)الـوقـائـــعاتهمت النيابة العامة…

