إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دستور .
الموجز
الغلبة للشرعية الإجرائية . ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى أيضاً على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستورى مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضى ، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم .( 61 )الطعن رقم 30342 لسنة 70 القضائية(1) دستور . محكمة دستورية . حكم "حجيته ".درجات التشريع . ماهيتها ؟حق المحاكم فى الرقابة الشكلية على التشريع . نطاقه ؟مؤدى نص المادة 175 من الدستور ومفادها ؟انفراد المحكمة الدستورية العليا . دون سواها . بالحكم بعدم…

