حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / سعــــــــــــــــــــــــــيد فنجــــــــــــــــــــــري نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ســـــــــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــد و ضياء الدين جبريل زيادة " نائبي رئيس المحكمـــــــــــــة " وأحمد إبراهيم الشــــــــــناوي و محمــــــــــــــــود البمــــــــــــــــــــــــبي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من شعبان سنة 1444…

