نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمـة وعضويـــــــــــة الســـــادة القضــــاة / جمـــال حليــــــس و إبراهيم عــــــــــــــــوض لقمـــــان الأحـــول و أحمد سيد عبد القــــــــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444 هـ…

