إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلافهم في بعض التفصيلات . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيــه و نـاصــر إبراهيــــــم عـوض تــــــــــــامر حمــــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة ومحمــد عبـد الـحكــــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان سنة 1444ه…

