إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ســــــــــــــــــــــــــــيد حامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيــس المحكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / ضياء الدين جبريل زيادة و أسامة عبد المعز محمــــد " نائبي رئيس المحكمــــــــة " ومحمـــــــــــــود البمبــــــــــــــــــــــــي و حاتــــــــــــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا نعمان . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 13 من شعبان سنة…

