زنا .
الموجز
رضاء الزوج بمعاشرة زوجته وعدم رضائه . موضوعى .
القاعدة
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التى يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .

