هتك عرض . قصد جنائى . باعث . جريمة " أركانها " .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطيـــه أحمــــد عطيـــه و نـاصـر إبراهيـــم عـوض محمد عبد الله الجندي و صــــــــــــــــــــــابـر جمـــــــعة نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيل . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

