إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة.
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عما قال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون بيان العلة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة. (76) الطعن رقم 29998 لسنة 68 القضائية (1) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.…

