نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الخميس (ج) الجنائية
الطعن رقم 13942 لسنة 91 القضائية
جلسة الخميس الموافق 23 من فبراير سنة 2023
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف " نواب رئيس المحكمة " وعلي عمارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- .... وشهرتها .... 2- .... ( طاعن ) ۳- .... ٤- .... ( طاعن ) بأنهم :
- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر ( الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار (۱۲) دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها علي النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ( كلونازيبام ) فـي الأحوال المصرح بها قانونًا علي النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض ( سكين ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة .... وعملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧، 122 لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، 2٦9 لسنة ۲۰۰۲ والفقرة (د) من الجدول الثالث الملحق بذات القانون والمواد 1/1، 6، 25 مكررًا/1، 26/4، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل والبندين رقمي (٦،٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، وبعد إعمال المادتين ١٧، ٣٢ من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من / ....، ....، .... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهم بالنسبة للاتهامين الأول والثالث وبالحبس لمدة ستة أشهر وبتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه عما أسند إليهم بالنسبة للتهم الثاني والرابع والخامس وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والطلقات المضبوطة والسلاحين الأبيضين المضبوطين .
باعتبار أن إحرازهم للمخدر المضبوط مجردًا من القصود المسماة قانونًا .
فطعن المحكوم عليه الثاني والرابع في هذا الحكم بطريق النقض، حيث طعن الرابع في 6 من يوليو سنة ۲۰۲۱ وطعن الثاني في 8 من مارس سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع في ٧ من يوليو سنة ۲۰۲۱ موقعًا عليها من الأستاذ / .... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو يبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :-
أولًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / .... :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8/٥/2021، فقرر المحكوم عليه / .... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 8 / 3 / ۲۰۲۲ أي متجاوزًا بذلك الميعاد المحدد بالمادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، كمـا لـم يودع أسبابًا لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلًا .
ثانيًا : بالنسبة لطعن المحكوم عليه / .... :-
وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر وأقراص الكلونازيبام بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحراز ذخيرة ( خمس طلقات ) مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش ومطواة وسكين بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في إدانته على أقوال ضباط الواقعة على الرغم من الدفع بعدم معقولية تصويرهم لها وكذب روايتهم إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع، ودانه على الرغم من انتفاء الأدلة على ارتكابه للجرائم المسندة إليه مسايرًا للنيابة العامة في ذلك، وعلى الرغم كذلك من أن الأمر الصادر بالتفتيش لم يشتمل على اسم الطاعن، والتفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وأخيرًا فقد دانته المحكمة دون أن تعمل في حقه قاعدة أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة قد اطمأنت فـــي حــدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبي عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبـي كــل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعن بشان الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجرائم المسندة إليه والمستمد من أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم يدل على أن المتهم كان في حالة تلبس تبرر القبض عليه وتفتيشه قانونًا مما لا يجدي معه بعد ذلك تعلله بأن اسمه لم يكن واردًا في الأمر الصادر من النيابة بالتفتيش . لما كان ذلك، وكان مشاهدة رجل الضبط - الطاعن - حاملًا سلاحًا ظاهرًا سلاح أبيض ( مطواة ) في يده يعتبر بذاته تلبسًا بجريمة حمل سلاح أبيض تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيسًا على توافر حالة التلبس . لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن من انتفاء صلته بالأحراز المضبوطة وبالواقعة لا يعدو دفاعًا موضوعيًا، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والـــرد علي كل شبهة يثيرها استقلالًا إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه مما يدل علي أنهـا اطرحته اطمئنانًا منها إلي أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود بطلان ونقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل به - من بعد - أن يثير شيئًا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن فـــي الحكم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين 54، 96 منه، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشيًا مع ما نصت عليه المادة 96 من الدستور من أن : (( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... )) ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قــدر مناسبتها وفقًا للقانون، وقد حضر معه محامي للدفاع عنه ترافع في الدعوى وأبدي ما عن له من أوجه الدفاع فيها ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيسًا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلًا غير صحيح للقانون .
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق الطاعن انتهى إلى عقابه طبقًا للمواد 1/1، 38/1، ٤2/1 من القانون رقم ١۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧، ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (56) والأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢، ثم أوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه بالتطبيق للمادة ١٧ من قانون العقوبات . لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود طبقًا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۳۸ سالفة البيان هي السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ آنفي الذكر جواز تعديل عقوبة السجن المشدد بالسجن الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلكما المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة، وأنه وإن كان نص المادة ١٧ المشار إليها يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيًا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقًا للمادة ١٧ سالفة الذكر ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقًا للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود الخاصة بمقتضى نص المادة ٣٨/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار إليها سلفًا، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة - محكمة النقض - وإعمالًا لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذا الخطأ بالقضاء بمعاقبة الطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها، ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد نزل بمدة العقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ست سنوات إعمالًا لنص المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المار ذكره، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليه وحده ولم تطعن النيابة العامة عليه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم بشأن مدة العقوبة، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

