نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة السبت " ج " ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / عــــــــــــــــــــــلاء مـدكـــــور نائــــب رئيــــس المحكمــة وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / محمـود عبد الـمجيـــــــد وأحمـــــــــــد رمضـــــــــــــــــان نـــائبى رئيس المحكمة ود. ياسيــن تـاج الـديـــــن وطـــارق حســـــــام الـدين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى مـاضى. وأمين السر السيد / رجب حسـين. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من رجب سنة 1444 هـ…

