شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٦٦۲۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى .لا قصور . وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

     باسم الشـعب

محكمــــــــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائيـــة

  الأربعــــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود        نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عطـيـه أحمــــد عطيــه    و   نـاصــر إبراهيـــم عـوض

   ســـــــامح أبـو باشــــــا    و    محمد عبد الله الجندي

نــــــــواب رئيس الـمحكمـة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إسمـاعيل . 

وأمين السر السيد / حازم خيري . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 16 مـن شعبـان سنة 1444ه الموافق 8 من مـارس سنة2023م.

أصدرت الحكم الآتي :-

 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 16629 لسنة 91 قضائيــة .

المرفـــوع من

 1- .........

 2- .........

 3- .........                                   ( الطاعـنيـن )

ضــــــــــد

 النيــــــــابة العــــــــامة                                   ( المطعــون ضدهــا )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ۲۰۲۰ قسم شرطة السلام أول (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة ۲۰٢٠ شرق القاهرة ) بوصف أنهم  (وآخر سبق الحكم عليه ) في يوم 20 من مـارس سنة 2020 - بدائرة قسم السلام أول - محافظة القاهرة ...

- شرعوا في قتل المجني عليه / ........ عمداً مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم بأن استلوا سكاكين - محل الاتهام التالي - وأعمل الأول والثاني أسلحتهم في جسده في غفلةٍ منه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا أصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق حال قيام الثالث والرابع بالشد من أزرهم على مسرح الواقعة ومنع زود المارة عنه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا واحرزوا أسلحةً بيضاء ( سكاكين كبيرة ) بغير مسوغ قانوني .

المتهم الأول :

- ضرب المجنى عليه / ........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة أكثر من عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادَّعى المجني عليهما بوكيلٍ عنهما محامٍ مدنياً قِبل الـمتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۱۹ من سبتمـبر سنـة ۲۰۲۱ , وعملاً بالمواد 45/1، 46/2، 3 ، 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مكرر/ ۱ ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول – مع إعمال نص المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات - أولاً : بمعاقبة كلٍ من ....... ، ....... ، ........ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عمّا أُسند إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية ، ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

فطـعن المحكوم عليهم جميعاً - بأشخاصهم - في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من أكتـوبر سنة 2021 .

وأُوْدِعَت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين جميعاً في 9 من نوفمـبر سنـة 2021 موقعٌ عليها من الأستاذ / ( المحامي ) .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعون بمذكرة أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني ، كما دان الطاعن الأول بجريمة الضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم خالف أصول التسبيب المقررة بنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية بدلالة المبادئ القانونية المستقرة ، ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقِّـهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضوح وجه الطعن وتحديده شرطٌ لقبوله ، وكان الطاعنون لم يفصحوا بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لأصول التسبيب المقررة بنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية وما أورده من مبادىء قانونية في هذا الشأن فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ

 بقبـول الـطعن شكـلاً ، وفي الموضـوع برفضـه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا