حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلآ خاصا لصياغة الحكم .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مؤدى الأدله التى استخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران. (89) الطعن رقم 3498 لسنة 61 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته…

