نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامـــــــــــح صبــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة " محمد سعيد البنـــــــا أميــــــــــر إمبابــــــــــــــي صالــح محمد حجــــــــاب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

