نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . اثبات " خبرة " .
الموجز
حق عضو النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أنه ولئن أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقاريرهم كتابة، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه. (144) الطعن رقم 2825 لسنة 57 القضائية (1) حكم"بياناته" "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إيراد الحكم خطأ في ديباجته أن الدعوى نظرت يوم صدوره على خلاف الثابت في نظرها في جلسات عديدة سابقة. خطأ مادي لا يعيبه. (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في…

