تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ".
الموجز
ما يكفى لتوافر حالة التلبس ؟
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى .
مثال .
القاعدة
من المقرر انه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده في هذا الخصوص على النحو المتقدم من عناصر سائغة ، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها كما هو الحال في الدعوى الراهنة ولا على المحكمة من بعد إن هى عولت في إدانة الطاعنين جميعاً على أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى على ما سلف بيانه إلى قيام حالة التلبس بالجريمة في حق الطاعن السابع ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع الطاعن هذا ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لانتفاء حالة التلبس طالما أنه في صورة الدعوى دفع قانونى ظاهر البطلان

