شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .

الطعن
رقم ۲٤٤۸۰ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٥/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۸۹

الموجز

ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن .

القاعدة

حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل إصدارها القرار سالف الإشارة على ما هو ثابت من الأوراق فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ....... .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من مايو سنة 2003برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولى نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسى ومحمد عبد الحليم ( 89 )الطعن رقم 24480 لسنة 64 القضائية(1) محكمة النقض " سلطتها فى الرجوع عن أحكامها " .  ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن . (2) أشخاص اعتبارية . مسئولية جنائية . دفوع " الدفع بعدم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا