محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " .
الموجز
ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن .
القاعدة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب محكمة النقض ولم تعرض عليها قبل إصدارها القرار سالف الإشارة على ما هو ثابت من الأوراق فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة ....... .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2003برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولى نائبي رئيس المحكمة ، علاء مرسى ومحمد عبد الحليم ( 89 )الطعن رقم 24480 لسنة 64 القضائية(1) محكمة النقض " سلطتها فى الرجوع عن أحكامها " . ثبوت تقديم الطاعن أسباب طعنه وعدم عرضها على المحكمة . أثره : وجوب الرجوع عن القرار بعدم قبول الطعن . (2) أشخاص اعتبارية . مسئولية جنائية . دفوع " الدفع بعدم…

