إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة من أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذه، ويضحى منعاهم في هذا الصدد في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة. (115) الطعن رقم 17271 لسنة 68 القضائية (1) حكم "بياناته". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار". سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من…

